ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٨ - الحديث ١٤٤
[الحديث ١٤٣]
١٤٣ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَى الْمُسْتَرَابَةِ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ وَ تَفْسِيرٌ جَمِيلٌ قَالَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ قَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا بَانَتْ بِالشُّهُورِ.
[الحديث ١٤٤]
١٤٤ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا وَ لَمْ تَحِضْ كَمْ تَعْتَدُّ قَالَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ
سن
من تحيض و يشك في أن سبب ذلك هو الحمل أو غيره، فهي مرددة بين ريبتين: ريبة
الحمل، و ريبة فساد حيضها لعلة غير الحمل، مصداق هذا المعنى مرأة مدخول بها قد
بلغت تسع سنين و لم تبلغ خمسين سنة و لا ترى حيضا. الحديث
الثالث و الأربعون و المائة: صحيح. و
ظاهره أنه يكفي لانقضاء العدة مضي ثلاثة أشهر بيض، سواء اتصل بالطلاق أم لا، كما
فهمه جميل رحمه الله. و ظاهر الأصحاب أنه إذا مر بعد الطلاق ثلاثة أشهر بيض تنقضي
العدة، و إن نقص عنها و لو يوما ثم حاضت فهي تعتد بالحيض، و إن مرت بعد الحيضة
الأولى ثلاثة أشهر بيض و أكثر، و سيأتي تمام الكلام في ذلك في عدة المسترابة. الحديث
الرابع و الأربعون و المائة: حسن موثق.